أي مع القمر، فإذا كان العطف ليس بنص في المعنى نحو: استوى الماء والخشبة، أو كان مجازًا نحو: مشيت والنيل، فينبغي أن يكون الخلاف في هذا أقياس هو أم لا، وقال ابن هشام الخضراوي، اختلف القياسيون فقيل: ينقاس في كل ما جاز فيه العطف حقيقة أو مجازًا، وقيل قياس في المجاز سماع في العطف الحقيقي.
ومذهب الفارسي عدم القياس إلا فيما صلح فيه العطف فلا يجيز: جلست والسارية، ولا جلست وطلوع الشمس، ولا قام زيدًا ومرا، وإن كان قد سمع فيما هو بمعناه إلا أنه لا يقيس وعلى هذا أكثر النحاه، وهو ظاهر الكتاب.
وذهب الجرمي، والمبرد، والسيرافي إلى أنه مطرد في كل مكان الثاني مؤثرًا الأول، وكان الأول سببًا له نحو: استوى الماء والخشبة، وجاء البرد والطيالسة، وجئت وزيدًا إذا كنت السبب في مجيئه، وما زلت وعبد الله حتى قعد، فألزموا النصب في هذه المثل، وغيرهم أجاز النصب في هذه للاشتراك في المجيء والاستواء. وإن كان في الثاني بعض تجوز، ورأيت الشلوبين يجيز القياس في هذا النوع، وفي ما زلت أسير والنيل، والاتفاق على هذا مطرد في لفظ الاستواء، والمجيء والصنع، وفي كل لفظة سمعت، وينبغي عندي أن يقاس على ما سمع في معناه، فنقيس وصل على جاء، ووافق على استوى، وفعلت على صنعت.
وذكر سيبويه «لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، وما زلت وزيدًا حتى فعل. انتهى ما لخص من كلام ابن هشام.