للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير العامة النكرة المجهولة عند السامع نحو: قام رجال إلا رجلا، لا على الاتصال، ولا على الانقطاع، فإن تخصصا جاز نحو: قام رجال كانوا في دارك إلا رجلاً منهم؛ فإن عمت جاز نحو: ما جاءني أحد إلا رجلاً، ولا تستثنى المعرفة من النكرة التي لا تعم، ولم تخصص نحو: قام رجال إلا زيدًا؛ فإن عمت نحو: ما قام أحد إلا زيدًا، أو تخصصت نحو: قام رجال كانوا في دارك إلا زيدًا منهم جاز، ولا من المعرفة بالنكرة التي لم تخصص، نحو: قام القوم إلا رجلا.

فإن تخصصت جاز نحو: قام القوم إلا رجلا منهم، ونص أصحابنا على أنه لا يجوز أن يكون المستثنى مستغرقًا للمستثنى منه، ولا زائدًا عليه ولا يجوز أن تقول: عندي عشرة إلا عشرة، ولا عندي عشرة غلا أحد عشر، وذكروا اتفاق النحاة على ذلك، وهو مخالف لما تقدم ذكره عن الفراء.

وفي الاستثناء من العدد ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه يجوز مطلقًا، وهو اختيار شيخنا أبي الحسن بن الضائع، وقال الأخفش في الأوسط تقول: مر بي عشرة إلا واحدًا، ولو قلت: مر بي رجال إلا واحدًا لم يجز.

والثاني: المنع مطلقًا، وهو اختيار ابن عصفور.

والثالث: التفصيل بين أن يكون المستثنى عقدًا فلا يجو نحو قوله: عندي عشرون إلا عشرة، أو غير عقد، فيجوز نحو: له عندي عشرة دراهم إلا اثنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>