وأجاز أبو علي، والرماني، وابن السيد، وجماعة الرفع بعد (قل) إذا أريد بها التقليل لا النفي، وسيبويه منعه في التقليل من غير تفصيل، كما منعه في النفي، وقال غير أبي علي: إذا أقللت تقليلاً لا يؤدي إلى الدخول نصبت، ولك أن ترفع، وإن قللت إذا أردت أنك مع قلته أدى إلى الدخول والتحقير بعد إنما نحو: إنما سرت حتى أدخلها تنصب، وإن لم تجعله علة ولم تحقره رفعت.
ودخول الاستفهام على الفعل كالنفي نحو: أسرت حتى تدخلها؟ نصبت؛ فإن كان الاستفهام عن فاعل الفعل لا عن الفعل نفسه نحو: من سار حتى يدخلها؟ جاز الرفع؛ فإن كان واجبًا، فإما أن يكون ما قبلها سببًا لما بعدها أو لا، إن لم يكن سببًا نحو: سرت حتى تطلع الشمس، وجب النصب على الغاية، وأجاز الكوفيون فيه الرفع، وحكوا من كلام العرب: سرت حتى تطلع الشمس برفع تطلع، وحكى الكسائي «إنا لجلوس فما نشعر حتى يسقط بيننا حجر» برفع يسقط، وقال الكوفيون: إن أدخلت (لا) اعتدل الرفع والنصب إن صلحت ليس موضع (لا) نحو: إن الرجل ليصادقك حتى لا يكتمك سرًا، وإن لم يصلح لم يجز إلا النصب.
فإن كان الفعل مستقبلاً وافقوا البصريين على وجوب النصب كقوله