إليك وأزورك، وأكرم أخاك، فيجوز في أكرم النصب، وهو ظاهر، والرفع على الاستئناف، والجزم على موضع وأزورك، وأجاز سيبويه النصب بعد أفعال الشك، قال: وتقول: حسبته شتمني فأثب عليه، إذا لم يكن الوثوب واقعًا. ومعناه: أن لو شتمني لوثبت عليه، وإن كان الوثوب قد وقع، فليس إلا الرفع، وذهب غيره إلى أنه من الواجب الذي لا ينقاس النصب فيه إن جاء، ولا يجوز النصب بعد إنما، إن كان المعنى على الحصر، وأجازه بعضهم، وحمل عليه قوله تعالى:«إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون» على قراءة من نصب «فيكون» فلو كان الحصر بـ (إلا)، أو كان الفعل واجبًا خاليًا من أداة الشرط، فلا يجوز النصب إلا اضطرارًا نحو: ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا، وقوله: