للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يرجع التسليم أو يكشف العنا ... ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع

ولا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز إعمال السابق والمجاور، واختار الكوفيون إعمال السابق، واختار البصريون إعمال المجاور، ونقل سيبويه يدل على أن إعمال الثاني هو الكثير في كلام العرب، وأن إعمال الأول قليل قال ابن مالك، ومع قلته لا يكاد يوجد إلا في الشعر بخلاف إعمال الثاني، فإنه كثير الاستعمال في النثر والنظم، وقد تضمنه القرآن في مواضع كثيرة انتهى.

وإذا أعملت الثاني؛ فإما أن يكون الأول طالب مرفوع، أو منصوب أو مجرور، إن كان (طالب) منصوب، أو مجرور نحو: ضربت وضربني زيد، ومررت ومر بي زيد، فأجاز ذلك بعض النحويين، ولا يضمر في الأول، وهو مذهب أصحابنا والأكثرين ومن النحويين من يضمر فيقول: ضربته، وضربني زيد، ومررت به ومر بي زيد، ومنع من جواز إضماره الكوفيون، وخص أصحابنا إضماره بالشعر ما لم

<<  <  ج: ص:  >  >>