علي، وهو اختيار ابن هشام، وابن مالك، وصرح سيبويه أنه لا يقال: ثلاث غنم، وظاهر كلامه أنه لا يقال: ثلاث إبل، ولا ثلاث بقر، ولا ثلاث بط، ولا ثلاث شياه.
المذهب الثاني: أنه يجوز ذلك فيهما وينقاس وهو ظاهر كلام ابن عصفرو إلا أنه قال في بعض كتبه: وإضافته إليهما قليل.
المذهب الثالث: التفرقة بين ما يستعمل من اسم الجمع للقلة فيجوز، وبين ما يستعمل للقليل والكثير فلا يجوز، قال به قوم وحكاه أبو علي في الشرازيات عن أبي عثمان، قال: أضافوا إلى رهط ونفر، ولم يضيفوا إلى قوم، لأنه يكون للقليل والكثير، ولا إلى بشر لأنه يكون للكثير، ووهم الفارسي أبا عثمان في قوله: إن بشرًا للكثير وهو يقع على الواحد والجمع.
والمسموع خمس ذود، وخمسة رجلة، وتسعة رهط، وثلاثة نفر، وخمس بنات، وخمس نسوة، ونصوا على أنهم لم يقولوا: ثلاثة بشر، ولا ثلاثة قوم قاله ابن عصفور.
والفصل المتفق عليه الفصل بمن تقول: ثلاثة من القوم، وثلاثة من النخل، وإن كان جمع تصحيح، وتعين لكون المفرد لم يجمع إلا هذا الجمع، تعينت