دخول (أل) على الأول والثاني فتقول الثلاثة الأثواب، وحكى أبو زيد ذلك عن قوم ليسوا فصحاء، وقاسه أهل الكوفة على الحسن الوجه، وحمل البصريون ذلك على زيادة (أل) في الأول، فلو أتبعت فقلت: الثلاثة الأثواب جاز على البدل، وتقدم ذكر ذلك، ونقل أبي زيد فيه.
فأما الثلاثة أثواب بإضافة ذي اللام إلى نكرة، فبعض الكتاب يجيز ذلك وإن كان سمع فيؤول على تقدير: الخمسة خمسة الأثواب، فحذف خمسة وبقى أثواب على إعرابه كحاله لو كان خمسة ملفوظًا بها، ومثل ثلاثة الأثواب إضافة الجزء إلى ما يتجزأ تقول: نصف درهم، فإذا أردت التعريف قلت: نصف الدرهم في قول أهل البصرة، وذهب الكوفيون إلى إجرائه مجرى العدد فتقول: الثلث الدرهم، والنصف الدرهم شبهوه بالحسن الوجه.
والمركب يدخل (أل) على أوله ويبقى على حاله، مبنيًا هذا مذهب أكثر أهل البصرة، وأجاز الأخفش، والكوفيون دخول (أل) على كل جزء من المركب