فتقول: اشتريت ستة عشر جملاً وناقة، وست عشرة ناقة وجملاً؛ [وإن فصل ببين فالحكم للمؤنث تقول: اشتريت ست عشرة بين جمل وناقة وست عشرة بين ناقة وجمل]، وقال سيبويه: يجوز في القياس خمسة عشر من بين يوم وليلة وليس بحد كلام العرب، فلو كان أحد التمييزين من مذكر أو مؤنث عاقلاً، والآخر غير عاقل، فالذي يقتضيه القياس تغليب المذكر العاقل فتقول: أربعة عشر عبدًا وناقة، أو ناقة وعبدًا، وإن كان العاقل المؤنث فالذي يقتضيه القياس تغليبه إن فصل ببين تقول: اشتريت أربع عشرة بين جمل وأمة أو بين أمة وجمل، فإن اتصل التمييز فالظاهر أنه يعتبر العاقل المذكر تقدم أو تأخر تقول: اشتريت أربعة عشر عبدًا وناقة أو ناقة وعبدًا.
والتمييز المختلط المنصوب أو المجرور ببين إن كان العدد يقتضي التنصيف، كان التمييز منصفًا، وإن كان العدد لا يقتضيه كان العدد تمييزه مجملاً، وإن ميزت عددًا مضافًا، فالحكم لما سبق مذكر ومؤنث تقول: عندي عشرة أعبد وإماء، أو إماء وأعبد هذا فيما له تنصيف جمعي؛ فإن لم يكن له تنصيف جمعي عطفت على العدد، لا على المعدود، وصار العطف مجهولاً للمخاطب عدده تقول: عندي أربعة رجال ونساء، وثلاث جوار ورجال، نص على ذلك أصحابنا، وهو قول الكسائي، وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز أن يسبق على المذكر بالمؤنث ولا على المؤنث بالمذكر، فإذا قلت: عندي ستة رجال ونساء فقد عقد أن عنده ستة رجال