والجرمي، والمبرد ويونس في نقل خطاب عنه يصرفونه، ودعوى أنه ممنوع الصرف بلا خلاف لا تصح، ولو سميت بإبل وغنم رجلاً، فسيبويه لا يرى صرفه؛ لأنه لا واحد له من لفظه، فتأنيثه كتأنيث الواحد. قال خطاب الماردي: ولا أدري ما هذا ولو كان تأنيثه تأنيث الواحد لوجب صرفه لأنه ثلاثي كرجل سميته بقدم اسم امرأة انتهى.
وصرف أسماء القبائل والأرضين والكلم، ومنعه مبني على المعنى، فإن كان اسم أب نحو: معد وتميم ولخم وجذام، أو اسم حي: كـ (قريش) وثقيف، أو اسم مكان: كـ (بدر وثبير)، أو اسم لفظ نحو (كتب زيدًا فأجاده) صرف إلا إن كان فيه مانع نحو: تغلب، فتمنعه كان اسم حي أو قبيلة؛ لموجب منع الصرف فيه؛ وقد أخطأ الزجاجي في جعله منصرفًا إذا أريد به اسم الحي، وإن كان اسم أم كـ (باهلة وسدوس وسلول بنت زبان بن امرئ القيس في قضاعة)، أو اسم قبيلة: