للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا غيره من التصرفات الناقلة للملك، وبذلك يعلم أن الأحوط عدم وقفه حتى يسدد ما عليه للبنك خروجا من خلاف العلماء وعملاً بالحديث الشريف المسلمون على شروطهم.

الشيخ ابن باز

* * * *

[حكم الوقف إذا تعطلت منافعه]

س - تولى والدي سبالة أثلة على رحى ولما بطل استعمال الرحى وضعت في مجرشة ثم بطل استعمالها أيضاً وقد بقى من ثمن قطع الأثلة أربعمائة ريال بعد إصلاح الرحى وبيتها والمجرشة، ثم توفي والدي فماذا أصنع بالمال المتبقي؟

ج- يجعل المتبقي من قطعتها في مرفق من المرافق العامة التي يحتاج إليها الناس، وليس لها من ينشئها أو ينفق عليها مثل أواني الماء عند أبواب المساجد أو في الطريق العامة أو الإسهام بها في إنشاء بئر ارتوازي أو إصلاحه لينتفع الناس بمائه أو ترميم مسجد أو شراء فرش له، إذا لم يكن هناك من يتولى ذلك، أو كان ولم يمكن استخلاصه فإن لم يتيسر صرف الباقي أو ما يجد بعد ذلك من الغلة في مرفق عام لا قائم عليه، أو تصديق به على الفقراء. لكن ينبغي أن يرفع أمر السبالة إلى فضيلة قاضي البلد ليعين ناظراً أمينا عارفاً بمثل هذه الأمور على السبالة ليتولاها حفظاً وصرفاً. والله الموفق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * * *

[باع بيتا ثم تبين أنه وقف]

س - بعت بيتا لي مبنياً من الطين ورثته عن أبي وفيه وقف أضحية.. ووالدي ورثه عن أمه وأنا من بعده على أن تذبح الأضحية من إيجاره، وبعد بلوغي سن الرشد وجدت الوثيقة وتأسفت على البيع وأفهمت المشتري بأن يعيد البيت ويأخذ فلوسه. فرفض وإلا يقبل البيت بما فيه من وقف الأضحية وأكون أنا قد برأت ذمتي؟ فما هو جواب سماحتكم على هذه القضية الشرعية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>