س - من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه أو يسمعه من إخواني المسلمين سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم ووقائي وإياهم عذاب الجحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فإن مما حرصه الإسلام وغلظ في تحريمه الرشوة. وهي دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسئول عنها قضاؤها بدونه. ويشتد التحريم إن كان الغرض من دفع هذا المال إبطال حق أو إحقاق باطل أو ظلما لأحد.
وقد ذكر ابن عابدين - رحمه الله - في حاشيته أن الرشوة هي ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وأوضح من هذه التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منها أو يقضيها له. والمراد بالحاكم القاضي وبغيره كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم، والمراد بالحكم للراشي وحمل المرتشي على ما يريده الراشي تحقيق رغبة الراشي ومقصده سواء كان ذلك حقا أو باطلاً.
والرشوة أيها الأخوة في الله من كبائر الذنوب التي حرمها الله على عباده، ولعن رسوله، - صلى الله عليه وسلم -، من فعلها فالواجب اجتنابها والحذر منها. وتحذير الناس من تعاطيها لما فيها من الفساد العظيم والإثم الكبير. والعواقب الوخيمة وهي من الإثم والعدوان اللذين نهى الله سبحانه وتعالى عن التعاون عليهما في قوله عز من قائل {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} .
وقد نهى - عز وجل - عن أكل أموال الناس بالباطل فقال سبحانه {يا أيها الذين