عظيم واعتقاد فاسد، وهو حكمهم على العصاة بالخلود في النار أبد الآباد كخلود الكفار، وقد أنكر عليهم أهل السنة، وبينوا بطلان مذهبهم بالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال ((هم سواء)) .
رواه الامام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وروى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ((لعن أكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور)) .
فالواجب على جميع المسلمين الحذر من المعاملات الربوية والتعاون مع أهلها في ذلك للحديثين المذكورين ولقوله سبحانه (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والسلامة من أسباب غضبه إنه خير مسؤول.
الشيخ ابن باز
***
[حكم أخذ الفوائد الربوية والتصدق بها على الفقراء]
س ما هي الكيفية في صرف أرباح الفوائد البنكية؟ هل يتركها للبنك؟ أم يأخذها ويتصدق بها خوفا من الناحية الربوية؟!
ج أنا أختار أخذها والصدقة بها على فقراء المسلمين ولا إثم عليه إن شاء الله إذا لم يأكلها، ولا تصير ربا على الفقراء. بل هو مال قد أخذه صاحبه بوجه محرم فعليه أن يتصدق به كالمسروق والمغصوب الذي لا يرجى معرفة صاحبه. وهكذا مصرف الأموال المحرمة عند التوبة منها كمهر البغي وثمن الكلب ونحوها.
الشيخ ابن جبرين
***
[حكم أخذ الفوائد ودفعها للمجاهدين]
س هل جائز شرعا أن أودع مالي وأخذ فائدة عليه وأعطي الفائدة للمجاهدين مثلاً؟!
ج حيث عرف أن هذه البنوك تتعاطى الربا. فإن الإيداع عندها فيه إعانة لها على الاثم والعدوان. ننصح بعدم التعامل معها، لكن إن اضطر إلى ذلك ولم يجد مصرفاً أو بنكاً إسلامياً فلا بأس بالايداع عندها. ويجوز أخذ هذا الجعل الذي يدفعونه كربح أو فائدة لكن لا يُدخله في ماله