للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المرأة تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة]

س - رجل طلق زوجته طلقة واحدة، ثم سافر عن البلد التي كانت فيها، ومكث حوالي سنة في الغربة ثم عاد وهي لم تتزوج فعقد عليها من جديد وعادت إليه، مع العلم أنه لم يراجعها خلال المدة.

ج- إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فالزواج صحيح إذا كان بولي وشاهدي عدل ورضا المرأة، لأن الطلقة الواحدة لا تحرم المرأة على زوجها، وهكذا الطلقتان، وإنما تحرم عليه بالطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره نكاحاً شرعياً ويدخل بها، أي يطأها، لقول الله - سبحانه وتعالى - " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ". إلى قوله - سبحانه - " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ". الآية.

وهذا الطلاق الأخير المراد به الطلقة الثالثة عند جميع أهل العلم والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * *

[لا يجوز حتى تتزوج هي بأخر]

س - رجل طلق زوجته طلاقاً نهائياً، ومر على ذلك أربع سنوات ثم يريد مراجعتها بعقد جديد ومهر جديد دون محلل لها، هل يجوز له ذلك؟

ج- إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً فقد بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا فرق بين طول المدة وقصرها، فلو تراضيا على المراجعة بعد الطلاق بساعة أو بسنوات فإنها تحرم عليه لأنه طلق ما يملك فلابد أن ينكحها زوج بعد نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فإذا طلقها الثاني اختياراً فلا جناح عليهما أن يتراجعا بعقد جديد ومهر جديد، فأما إن كان الطلاق رجعياً كواحدة أو اثنين فإنها تحل له ما دامت في العدة دون عقد، أما بعد العدة فلابد من التراضي وتجديد العقد والمهر، والله أعلم.

الشيخ ابن جبرين

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>