ومثل قوله، - صلى الله عليه وسلم -، " المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ".
قالوا فهذه العمومات تقتضي أن الوالد إذا علم أنه قصد قتل ابنه عمداً يقتل بولده، وأما الحديث المشهور " لا يقتل والد بوالده ". فهو ضعيف عندهم. وأما التعليل فهو غير صحيح، لأن قتل الوالد بولده ليس بسبب من الولد، وإنما السبب من الوالد فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة، لأن هو السبب في قتل نفسه حيث قتل نفساً محرمة. قالوا ولنا أن نقلب الدليل فنقول إن قتل الوالد بولده من أعظم القطيعة وأنكر القتلة إذ أنه لا يجرؤ والد على قتل ولده حتى البهائم العجم ترفع البهيمة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فكيف يكون جزاء هذا الرجل الذي قطع رحمه بقتل ولده أن نرفع عنه القتل؟ وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية ليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم وليرجع الإنسان إلى ربه - عز وجل - عند تعارض الأدلة أو الآراء يبنغي الهداية إلى الصراط المستقيم وليقل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحمل بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما أختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وليستغفر الله - عز وجل - من ذنوبه فإن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الصواب، وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله - تعالى - " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً. واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيما ".
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[قتل الخطأ]
[عقوبة قتل الخطأ]
س - رجل يسأل يقول إنه سبق أن صدم بسيارته امرأة تركية في مكة المكرمة فتوفيت ودفع دينها لبيت المال، ثم أنه في عودته إلى مقر عمله انقلبت سيارته في ملف الأحساء فتوفيت زوجته ويسأل ما الذي يترتب عليه تجاه حق الله - تعالى - في ذلك؟
ج- يجب على السائل تجاه صدامة المرأة التركية في مكة المكرمة ووفاتها إثر ذلك كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقوله - تعالى - " ومن قتل مؤمناً خطأ