ج- أجاز مالك وجماعة والشافعي أكل الحلزون والتمساح لأنهما من صيد البحر فيدخلان في عموم قوله - تعالى - " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ". ومنع ذلك أبو حنيفة وجماعة لأنهما من السباع فيدخلان في عموم نهيه، - صلى الله عليه وسلم -، عن أكل كل ذي ناب من السباع والمسألة اجتهادية والأمر فيها واسع والأحوط ترك أكله مراعاة للخلاف وتغليبيا لجانب الخطر.
اللجنة الدائمة
* * *
[لحم الخنزير وشحمه حرام]
س - يقول - سبحانه وتعالى - " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " الآية، هل أفهم من ذلك أن غير لحم الخنزير حلال كدهنه وشحمه مثلاً؟ ثم إذا كان شحمه ودهنه حراماً فما هو تفسر قوله - تعالى - " ولحم الخنزير " ولم يقل والخنزير؟
ج- قد أجمع العلماء - رحمهم الله - على تحريم الخنزير كله لحمه وشحمه وأحتجوا بهذه الآية الكريمة وما جاء في معناها.
وقالوا إنما حرم لخبثه والخبث يعم اللحم والشحم لكن الله - سبحانه - ذكر اللحم لأنه المقصود والباقي تبع واحتجوا على ذلك أيضا بما ثبت في الصحيحين عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال يوم الفتح " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ". فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم فدل ذلك على تعميم التحريم.
الشيخ ابن باز
* * *
[الحكمة في تحريم لحم الخنزير]
س - ما الحكمة من تحريم أكل لحم الخنزير؟
ج- إن الله أحاط بكل شيء علماً، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلاً، فهو - سبحانه -