وتحسن معاملتي أكثر من الأخرى مما خلق في نفسي ميلاً نحو الأولى، فهل على إثم في ذلك؟
ج- يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في كل ما يستطيع، أما ما لا يستطيع فليس عليه فيه حرج لقوله - تعالى - " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " وقوله - تعالى - أيضا " فاتقوا الله ما استطعتم ". فإذا كان السائل يحب المرأة التي تقوم بواجبه أكثر من الأخرى التي تفرط في واجبه فلا حرج عليه في ذلك، ولكن لا يضيع حق الثانية بالنسبة للعدل الذي يمكنه القيام به.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[كيفية العدل في النفقة والعطية]
س - لي بنت موظفة وتعطي أمها قسطا من الراتب وأنا مستغنى عن راتبه وهي تعطيني أكثر مما تعطي أمها، والثانية لها أبن يتسبب في مال لي ويربح ويعطي أمه من دخله، والثالثة لها أبناء صغار وليس لها دخل من أي جهة وعندما تطلبني نقوداً أعطيها أكثر من ضراتها لكونهن لهن أبناء يعطونهن وأنا أتاول الحديث " أنت ومالك لأبيك " فهل ما يعطين من عند أبنائهن هو لي وأعطي الثالثة مثله أم لا ". أرجو الإفادة؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكرت من أن ما تعطيه ابنتك لأمها من راتبها وما يعطيه ولدك لأمه من قسطه من الربح المذكور فلا يلزمك أن تعطي زوجتك الثالثة مثلما يعطي ضراتها من أولادهن لأن إعطاء البنت لأمها والأبن لأمه يعتبر براً من كل منهما فلا يلزمك أن تعطي الثالثة مقابل ذلك وإنما عليك أن تعطي كل واحدة من الزوجات ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف.