للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس من السنة وإنما السنة أن يصنع لهم الطعام لما ثبت من أمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن يصنع الطعام لآل جعفر لما أتي نعيه حين قتل - رضي الله عنه - وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

اللجنة الدائمة

* * *

[الذبائح المستوردة والمجهولة]

[حكم اللحوم المستوردة]

س - ما حكم أكل اللحوم المجمدة التي تأتينا من الخارج وبصفة خاصة لحم الدجاج؟

ج- اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الأصل فيها الحل، كما أن اللحوم التي تأتي من البلاد الإسلامية الاصل فيها الحل أيضاً، وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري هل سموا الله عليها ام لا، لأن الأصل فيها الحل أيضاً، وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا، لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أن يكون واقعاً على السلامة والصواب، حتى يتبين أنه على غير وجه السلامة والصواب.

ودليل هذا الأصل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت " إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، " سموا أنتم وكلوا " قلت وكانوا حديثي عهد بكفر ".

ففي هذا الحديث دليل على أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يلزمنا أن نسأل هل أتى به على الوجه الصحيح أم لا؟

وبناء على هذا الأصل فإن هذه اللحوم التي تردنا من ذبائح أهل الكتاب حلال ولا يلزمنا أن نسأل عنها ولا أن نبحث، لكن لو تبين لنا أن هذه اللحوم الواردة بعينها تذبح على غير الوجه الصحيح، فإننا لا نأكلها لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " ما أنهر الذم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدي الحبشة ".

ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يلزمه البحث عنها، ولكن إذا بان له الفساد وتيقنه فإن الواجب عليه اجتنابه، فإن شك وتردد هل تذبح على طريق سليم أم لا، فإن لدينا أصلين

الأصل الأول السلامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>