ومن غيره إخوة لهذا الرضيع وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها أخوة للرضيع فصار إخوتها أخوالاً له وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماماً له وصار أبو المرأة جداً لقول الله - جل وعلا - في المحرمات من سورة النساء " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " وقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". ولقوله عليه الصلاة والسلام " لا رضاع إلا في الحولين " ولما ثبت في صحيح مسلم - رحمه الله - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمهن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي، - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على ذلك. أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم.
الشيخ ابن باز
* * *
[حكم نكاح زوجة العم والخال بعد الطلاق أو الوفاة]
س - هل تحل زوجة العم (شقيق الأب) لابن أخيه بعد طلاقها؟ وهل تحل زوجة الخال (شقيق الأم) لابن أخته بعد طلاقها؟
ج - تحل للرجل زوجة عمه وخاله بعد طلاقها وكذا زوجة أخيه وابن أخيه إذا طلقها وانقضت عدتها ولا يحرم عليه إلا زوجة ابنه أو زوجه جده أو ابن ابنه فإنها محرمة عليه أبداً.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
س - أفيد سماحتكم أن والدتي كانت متزوجة من رجل قبل والدي وأنجبت منه ولداً وأرضعت مع هذا الولد أختا لها ودامت الرضاعة حوالي أسبوع ثم انفصلت والدتي عن هذا الرجل وأخذها والدي فهل يجوز لنا نحن أبناء الرجل الثاني أن نتزوج من بنات خالتنا التي رضعت من أمنا أم لا؟
ج- لا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم المذكورة لأنها بالرضاع المذكور صارت أختاً