من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيّر ونسوته تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها أم يسقط عنها الحج، لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال، أفتونا بارك الله فيكم، لأننا اختلفنا مع بعض الإخوان. . .؟.
ج المرأة التي لامحرم لها لا يجب عليها الحج، لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) . ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها، لما روى البخاري أنه، صلى الله عليه وسلم، قال ((لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم)) ولما رواه البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال ((لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) . فقام رجل فقال يا رسول الله أن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال ((فانطلق فحج مع امرأتك)) ، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي وهو الصحيح لا تفاقه مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا
زوج ومحرم وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه. قال ابن المنذر تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة
***
[حكم سفر المرأة للحج وحدها بدون محرم]
س امرأة تقول والدتي في المغرب وأنا أعمل في السعودية وأنا أريد أن أرسل لها حتى تحضر لتقوم بأداء فريضة الحج وليس معها محرم لأن والدي متوفي وإخواني ليس عندهم القدرة على الذهاب لأداء فريضة الحج؟.
ج لا يجوز لها أن تأتي للحج وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)) ، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب الناس فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((انطلق فحج مع امرأتك)) .
والمرأة إذا لم يكن معها محرم فإن الحج لا يجب عليها إما أن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة على الوصول إلى مكة وعدم القدرة عجز شرعي، وإما أنه لا يجب عليها أداء، بمعنى أنا لو ماتت حج عنها من تركتها.
على كل حال إني أقول للسائلة لا يلحق المرأة إثم إذا ماتت ولم تحج بسبب عدم وجود المحرم