س هل ينعقد إحرام المسلم للحج أو العمرة بدون أن يؤدي ركعتي الإحرام؟. وهل الجهر بالنية في الإحرام شرط لانعقاده أيضاً؟.
ج أداء الصلاة قبل الإحرام ليس شرطاً في الإحرام وإنما ذلك مستحب عند الأكثر، والمشروع له أن ينوي بقلبه ما أراج من حج أو عمرة ويتلفظ بذلك بقوله ((اللهم لبيك عمرة)) أو ((اللهم لبيك حجة)) أو بهما جميعاً إن أراد القران كما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم، وليس التلفظ شرطاً بل تكفي النية ثم يلبي التلبية الشرعية وهي ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)) .
وهذه هي تلبية النبي، صلى الله عليه وسلم، الثابتة عنه في الصحيحين وغيرهما.
الشيخ ابن باز
***
[هل يشترط للإحرام ركعتان]
س هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا؟.
ج لا يشترط ذلك وإنما اختلف العلماء في استحبابها فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي، واحتجوا على هذا بأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أحرم بعد الصلاة، أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع، وقال صلى الله عليه وسلم ((أتاني آت من ربي وقال صلَّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة)) . هذا يدل على شرعية صلاة الركعتين وهذا قول جمهور أهل العلم.
وقال آخرون ليس في هذا نص فإنَّ قول ((أتاني آت من ربي وقال صلَّ في هذا الوادي المبارك)) يحتمل أن المراد صلاة الفريضة في الصلوات الخمس، وليس بنص في ركعتي الإحرام، وكونه أحرم بعد الفريضة لا يدل على شرعية ركعتين خاصة بالإحرام وإنما يدل على أنه إذا أحرم بالعمرة أو بالحج بعد صلاة، يكون أفضل إذا تيسر ذلك.
الشيخ ابن باز
***
[حكم الإحرام قبل الميقات]
س ما حكم الإحرام قبل الميقات وهل ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟.
ج لا بأس بالإحرام قبل الميقات المكاني كأن تحرم من الطائف بأن تتنظف وتلبس إحرامك