للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحج واجب على الفور]

س متى فرض الحج وما الدليل على وجوبه فوراً أو على التراخي؟.

ج فرض الحج على الصحيح سنة تسع من الهجرة، وهي سنة الوفود التي نزلت فيها سورة آل عمران وفيها قول الله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ، وهذه الآية دليل وجوبه على الفور فإن الأمر يقتضي المبادرة وقد روى أحمد وأهل السن عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال ((تعجلوا الحج ـ يعني الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) ، وفي رواية ((من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة)) . وذهب الشافعي إلى أنه على التراخي لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أخره إلى سنة عشر، لكن يجاب بأنه لم يؤخره سوى سنة واحدة وأراد أن يطهر البيت من المشركين وحج العراة والبدع، فلما طهر، حج في السنة التي بعدها، وعلى هذا فتجب المبادرة إلى الحج مخافة الموت، فيعد الإنسان مفرطاً بالتأخير وقد ورد في الحديث ((من ملك زاداً وراحلة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً)) .

الشيخ ابن جبرين

***

[شروط وجوب الحج]

س ما شروط وجوب الحج؟.

ج شروط وجوبه خمسة وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة فلا يصح من الكافر ولا يقبل حجة لفقد شرطه بل شرط جميع العبادات وهو الإسلام، ولا يلزم المجنون ولا يجزئه حجه، أما الصبي الذي دون البلوغ فيصح حجه ويثاب وليه فله أجر على ذلك، ولا يكفيه هذا الحج عن الفريضة فيلزمه بعد البلوغ أن يحج حجة الإسلام، أما المملوك فلا يلزمه الحج لأنه مشغول بخدمة سيده وإن حج الفريضة لكنها تعنعقد ويثاب عليها، فأما الاستطاعة فإن الله إنما أوجب الحج على من استطاع إليه سبيلاً، وفسرت الاستطاعة بأنها ملك الزاد والراحلة الصالحين لمثله بعد قضاء حوائجه الأصلية وحوائج أهله حتى يرجع من حجه، فهذه الشروط عامة، وهناك شرط سادس زاده بعضهم وهو أمن الطريق ولعله داخل في الاستطاعة، وشرط آخر خاص بالنساء وهو وجود محرم المرأة

الشيخ ابن جبرين

***

<<  <  ج: ص:  >  >>