للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- لا يجوز للإنسان أن يصافح المرأة الأجنبية التي ليست من محارمه سواء مباشرة أو بحائل لأن ذلك من الفتنة، وقد قال الله - تعالى - " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ". وهذه الآية تدل على أنه يجب علينا أن ندع كل شيء يوصل إلى الزنا سواء كان زنا الفرج وهو الأعظم أو غيره، ولا ريب أن مس الإنسان ليد المرأة الأجنبية قد يثير الشهوة على أنه وردت الأحاديث فيها التشديد الوعيد على من صافح امرأة ليست من محارمه، ولا فرق في ذلك بين الشابة والعجوز، لأنه كما يقال لكل ساقطعة لاقطة، ثم حد الشابة من العجوز قد تختلف فيه الأفهام فيرى أحد أن هذه عجوز، ويرى آخر أن هذه شابة.

الشيخ ابن عثيمين

* * * *

[حكم مصافحة المرأة العجوز]

س - ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت عجوزاً؟ وكذلك يسال عن الحكم إذا كانت تضع على يدها حاجزاً من ثوب ونحوه؟

ج- لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً سواء كن شابات أو عجائز، وسواء كان المصافح شابا أو شيخا كبيراً، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما. وقد صح عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " إني لا أصافح النساء ". وقال عائشة - رضى الله عنها " ما مست يد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ". ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل، لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

[حكم مصافحة وتقبيل غير المحارم من الأقارب وغيرهم]

س - أزور كل حين وحين أهلي وعشيرتي بعد فراق يدوم أحياناً ستة شهور، وأحيانا سنة كاملة. وعندما أصل البيت تستقبلني النسوة " صغاراً وكباراً " فيقبلوني تفبيلاً محتشماً! َ!

<<  <  ج: ص:  >  >>