للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب المعين، إلا أن يكون في هذا الباب المعين شيء يقتضي تخصيصه بالحكم فيرجع إلى ذلك.

الحالة الثانية أن ينوي بقوله إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي كأمي وأختي " أن يريد بذلك وقوع الطلاق ووقوع التحريم عند وجود الشرط وحينئذ يكون شرطاً له حكم الشروط الأخرى، فإذا وجد الشرط وجد المشروط، فإذا خرجت من هذا الباب أو غيره من أبواب البيت فإنها تكون طالقاً ويكون مظاهراً، فإذا طلقت ولم يسبق هذا الطلاق طلقتان فإن له أن يراجعها ولكن لا يقربها حتى يفعل ما أمره الله به في كفارة الظهار؟ بأن يعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً، ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عينه أو من باب آخر من أبواب البيت، لأن الظاهر من لفظه ألا تخرج من البيت مطلقاً حتى ولو تسورت الجدار إلا أن يكون في هذا الباب المعين الذي عينه ما يقتضي الحكم به أو الشرط به فيكون خاصاً بهذا الباب، فإذا خرجت من غيره فإنها لا تطلق ولا يثبت الظهار.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[المشروط عند الطلاق تابع للشرط]

س - رجل قال لزوجته - في حالة غضب - احسبي نفسك مطلقة اليوم أو غداً، ويقصد اليوم الذي سيقدم فيه قضية الطلاق مستقبلاً للمحكمة، ما الحكم؟

ج- الغضب حالة تعتري الإنسان إذا حصل له ما يهجه ويثير أعصابه، وقد أوصى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، رجلا قاله يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فرددا مراراً قال لا تغضب.

واخبر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، وامتدح الإنسان الذي يملك نفسه عند الغضب حيث قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ".

وبناء على هذا، فإنه ينبغي للإنسان إذا أحس بالغضب أن يستعمل ما يهون عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>