بالتحريم واعتقده أو مشرك إذا لم يعتقد التحريم ولم يلتزم به، وهكذا نقول أيضاً فيمن زوج ابنته رجلاً زانياً، ولكن هذا الحكم يزول بالتوبة فإذا تاب الزاني من زناه وتابت الزانية من زناها فإنه يزول عنها هذا الوصف أي وصف الزاني، كما يزول وصف الفسق عن الفاسق إذا تاب فإنه يزول عنها هذا الوصف أي وصف الزاني، كما يزول وصف الفاسق عن الفاسق إذا تاب إلى الله - سبحانه وتعالى - وترك الفسق، فإذا تاب الزاني من زناه أو الزانية من زناها حل نكاحها.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[زنى بامرأة ويريد أن يتزوجها]
س - زنى رجل ببكر ويريد أن يتزوجها فهل يجوز له ذلك؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكر وجب على كل منهما أن يتوب إلى الله فيقلع عن هذه الجريمة، ويندم على ما حصل منه من فعل الفاحشة، ويعزم على ألا يعود إليها، ويكثر من الأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليه ويبدل سيئائه حسنات، قال الله - تعالى - " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً ". وإذا أراد أن يتزوجها وجب عليه أن يستبرئها بحيضة قبل أن يعقد عليها النكاح، وإن تبين حملها لم يجز له العقد عليها إلا بعد أن تضع حلمها، عملاً بحديث النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن يسقي الإنسان ماءه زرع غيره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *
[امرأة فسخت النكاح دون علم زوجها وتزوجت بأخر]
س - امرأة وكلت محامياً لأخذ حصتها من إرث والدها، وطلب منها مبلغاً ليس بحوزتها فطلب منها الزواج به نظير مرافعته نيابة عنها. وحيث أن هذه المرأة متزوجة ولكن زوجها ليس موجوداً حيث يعمل في خارج البلاد فقد وكلت هذه المرأة هذا المحامي لفسخها من