ج- اللواط هو إتيان الذكران وفعل الفاحشة مع الرجل في الأدبار ومنه إتيان المرأة في دبرها، وهو الذنب الذي فعله قوم لوط كما قال - تعالى - " أتأتون الذكران من العالمين". وقال - تعالى - " أئنكم لتأتون الرجال شهوةة من دون النساء ". وقد عاقبهم على ذلك فقلب ديارهم وأرسل عليهم حجارة من السماء قال - تعالى - " فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ". فحرى بمن فعل كفعلهم أن يعاقب بنحو ذلك، وقد أفتى بعض الصحابة أن يحرق من فعل ذلك وقال بعضهم بل يلقى من أعلى شاهق ثم يرجم بالحجارة، ووردت أحاديث فيها قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ". ولعل القارئ أن يرجع إلى كتاب (الجواب الكافي) فقد أورد فيه من الأدلة على بشاعة هذه الجريمة الشيء الكثير، والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[عقوبة من وطىء بهيمة ونحوها]
س - هل يقام الحد على شاة إذا واقعها الإنسان؟
ج- أحل الله للإنسان أن يستمتع بزوجته وأمته وأن يقضي وطره منهما إلا في الحالات التي حرم الاستمتاع بالزوجة والأمة فيها كحال الحيض، وحرم عليه قضاء وطره بالجماع ونحوه في غيرهما وجعله اعتداء على حدوده قال - تعالى - " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ". وعلى هذا فوقاع الإنسان للشاة ونحوها من الحيوانات محرم واعتداء على حدود الله، لكنه لا يوجب الحد كما يوجبه الزنا بامرأة بل يوجب التعزير للإنسان فقط على ما يراه الحاكم.
أما الشاة فلا حد ولا تعزير بالنسبة لها لأنها غير مكلفة بأحكام الشريعة ولكن يستحق إبعادها عن الجهة التي وقعت فيها الجريمة، إما ببيعها ونقلها إلى جهة أخرى، وإما بذبحها عسى أن تنسى الجريمة وينقطع حديث الناس فيها ولا يعتبر ذلك حداً أو تعزيراً فإن مالكها