للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم استعمال الساعة والأقلام المطلية بالذهب للرجال]

س - اشتريت ساعة مطلية بالذهب عيار ١٨ بمبلغ ٧٥٠ ريال، وعند مناقشتي لصاحب المحل بأن لبس ساعات الذهب غير جائز للرجال أفادني بأن هذه لا يطلق عليها ساعة ذهب، ولو كانت ساعة ذهب لما كانت بهذا المبلغ بل كانت بأكثر منه. ولكن معظم الساعات تطلى بماء الذهب لحمايتها من الصدأ.

فهل يجوز لي لبس هذه الساعة أم لا، وإذا لم يكن جائزاً فماذا أفعل بها. وكذلك ما حكم استعمال أقلام الحبر ذات الريشة المطلية بماء الذهب؟

ج- ليس لك لبسها لأن الساعة من الذهب محرمة، وهكذا المطلية بالذهب، وهكذا الخاتم من الذهب، كل ذلك محرم على الذكر، ولك أن تعطيها لزوجتك أو من ترى من محارمك النساء للبس، ولك ان تبيعها لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها} . ولأنه، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن التختم بالذهب، والساعة من الذهب أشد من الخاتم، أما الأقلام المطلية ريشتها بالذهب فالأحوط للمؤمن الذكر تركها، لأنها لها شبه بالخاتم من بعض الوجوه. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * * *

[حكم لبس الساعة المطلية بالذهب]

س - لدي ساعة يدوية مطلية بماء الذهب فهل يجوز لي لبسها أو استعمالها؟

ج- من المعلوم أن لبس الذهب حرام على الرجال لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، رأى رجلاً وفي يده خاتم من الذهب فنزعه النبي، - صلى الله عليه وسلم -، من يده وطرحه وقال {يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ويضعها في يده} .

فلما انصرف النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قيل للرجل خذ خاتم وانتفع به. قال والله لا أخذ خاتماً طرحه النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير {هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها} فلا يجوز للرجل أن يلبس

<<  <  ج: ص:  >  >>