الفجر وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات لقول الله عز وجل (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) الآية من سورة البقرة.
فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر، فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر، أو بعد الفجر فإن الأولى والأحواط له أن يمسك إذا سمع الأذان ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر.
ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمان التي يحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة عملاً بقول النبي (صلى الله عليه وسلم)(دع ما يريبك إلى مالا يريبك) وقوله (صلى الله عليه وسلم)((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
[إذا شرب الصائم بعد أذان الفجر]
س إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فهل يصح صومه؟.
ج إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن تبين له الصبح فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب بعده. وإن كان يؤذن قبل أن يتبين له الصبح فلا بأس بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح لقول الله تعالى (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) وقول النبي (صلى الله عليه وسلم)(إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) ، ولهذا ينبغي للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح. ولا يؤذنوا حتى يتبين لهم الصبح أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة لئلا يغروا الناس فيحرموهم مما أحل الله لهم ويحلوا لهم صلاة الصبح قبل وقتها وفي هذا من الخطر ما فيه.
الشيخ ابن عثيمين
***
[من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر فلا صوم له]
س في صيام التطوع نويت الصوم يوم الإثنين ولكني بعد أذان الفجر قمت وشربت فهل لي إكمال صومي لذلك ويحسب لي أم لا؟ ومن أكل أو شرب بعد أذان في التطوع فهل له إكمال يومه أم لا أفيدوني جزاكم الله خيراً.