للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول إنه يحرم. والمحرم هو اللبن بشرط أن يكون قبل الفطام في الحولين، وقد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".

الشيخ ابن عثيمين

* * *

س- ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال

التالي رجل يسأل فيقول إن زوجته مريضة وإنها بحال اضطرت إلى إسعافها بدم، وإن المستشفى سحب منه دماً لزوجته ويسأل هل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها؟

ج - وقد أجابت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما يلي

لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة وهو قياس غير صحيح لأمرين أحدهما أن الدم ليس مغذيا كاللبن، الثاني أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين أحدهما أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر، الثاني أن يكون في الحولين وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية معها، وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

[حكم نكاح أخت الأخ الشقيق من الرضاع]

س - أريد الزوج من أبنة عمتي مع العلم بأن أخي الأكبر مني سناً قد رضع من عمتي أكثر من مرة أما أنا فلم أرضع من عمتي مطلقاً وأبنة عمتي لم ترضع من أمي إطلاقاً، هل يجوز الزواج من أبنة عمتي أم أصبحت أخا لها؟

ج- الجواب على هذا السؤال يؤخذ من قوله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " يعني أن الرضاع يحرم ما تحرمه القرابة لأن النسب هو القرابة. ولي تعليق على هذه الكلمة قريبا إن شاء الله تعالى. ففي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن تتزوج ابنة عمتك التي رضع أخوك من أمها لأنه ليس بينك وبينها صلة فأنت لست أخت لها. لأنك لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك فليست أختا لك، وإنما يقع التحريم على الراضع وذريته

<<  <  ج: ص:  >  >>