له أن يبقى في حبال امرأة لا تصلي، بل يجاهدها ويؤدبها لعلها تتوب ولعلها تصلي فإن لم تفعل فارقها وسوف يعوضه الله خيراً منها، والواجب عليه أن يؤدبها هو وأبوها وأهلها حتى تصلي، فإن دعت الحاجة يرفع الأمر إلى المحكمة حتى تستتيبها فإن تابت وإلا قتلت مرتدة كافرة عند جمع من أهل العلم، أو حداً عند أخرين من أهل العلم، ولا شك أن الزوج مقصر وسكوته عليها منكر عظيم، والرسول، - صلى الله عليه وسلم -، قال " من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ". وهو قادر أن يغير بقلبه ولسانه ويده.
وقال - تعالى - " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ". نسأل الله الجميع الهداية.
الشيخ ابن باز
* * *
[إذا تاب المرتد فما حكم زوجته؟ وهل أولاده شرعيون؟]
س - إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام خالص النية لله، فهل يحق له أن يعيد زوجته إلى بيته وهو ملتزم بكل أركان الإسلام عن أخلاص وإيمان وصدق وتوحيد؟ وما الكفارة التي يمكن أن يؤديها بعد أن أتاب؟ وهل أولاده قبل التوبة شرعيون؟
ج- إذا كان موجب الردة، قبل الدخول، والخلوة الموجبة للعدة، فإن النكاح ينفسخ وحينذاك لا تحل له زوجته إلا بعقد جديد، وإذا كان حدوث ذلك بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة، فإن الأمر يقف على انقضاء العدة، فإن حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن حصلت بعد انقضاء العدة فأكثر فإن أهل العلم يرون أنها لا تحل له إلا بعقد جديد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل له إذا رجع إليها، وأن انقضاء العدة، يسقط سلطانه عليها ولا يحرمها عليه لو عاد إلى الإسلام، وبناء على هذين الحالين، تبين حكم هذا الرجل بالنسبة لرجوعه إلى زوجته.
أما بالنسبة لما مضى فإن التوبة الخالصة تجب ما قبلها لقوله - تعالى - " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ". الآية، وقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لعمرو بن العاص