للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يذبحها وأن يبعها دون أن يعتدي عليها أحد هذا الاعتداء، وقد روي عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه أمر بقتل الدابة الموطوءة.

وعلى هذا فذبحها أولى إذا كانت مأكولة اللحم كالشاة ونحوها عملاً بهذا الحديث وإمانة لخيرها.

اللجنة الدائمة

* * *

[حد المسكر]

[على المسلم الابتعاد عن الخمر بيعا وتحاولا وحملا وشربا]

س - إنسان يشرب الخمر نوى الإقلاع والتوبة من الأردن إلى مكة بالسيارة ليحج ويتوب، وفي الطريق راودته نفسه فشرب الخمر وقال " إنها المرة الأخيرة فما الحكم؟

ج- شرب الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع من المسلمين، يقول - تعالى - " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفحلون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ".

وثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " وأجمع المسملون على تحريم الخمر وذكر العلماء أن من أنكر تحريم الخمر فهو كافر مرتد ولكن لو كان حديث عهد الإسلام وجهل تحريم الخمر فإنه كافر مرتد ولكن لو كان حديث عهد الإسلام وجهل تحريم الخمر فإنه يعرف الحكم فإن أبى كان مرتداً والواجب على المسلم البعد عنها بيعاً وشراءاً وحملاً وتناولاً وشرباً وغير ذلك.

وإن من يرى عواقبها الوخيمة على الإنسان في بدنه وعقله ويرى عواقبها على المجتمع يتبين له الحكمة من تحريمها، إذن فالحكمة والعقل يقتضيان تحريمها كما جاء به الشرع وهذا السائل الذي شرب الخمر لآخر مرة كما يقول كما يقول وهو الطريق إلى الحج غا كانت توبته صحيحة فإنه الله - تعالى - يتوب عليه ويقبل توبته مهما عظم ذنبه.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>