س - أرجو ذكر أحاديث قال فيها رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أن من حلق اللحية فهو فاسق وهل يجوز حلق الشارب نهائياً؟
ج- حلق اللحية حرام وفاعله فاسق لمخالفته للأحاديث الأمرة بتوفيرها وإعفائها وسبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها
حلق اللحية حرام لما رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن ابي عمر رضي الله عنهما عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال {خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفووا الشوارب} ولما رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال {جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس} والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني.
وأما حلق الشارب فلم يثبت عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم، إنما ثبت عنهم الحث على قصه وإحفائه، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمي والافتاء فتوى في ذلك رقم ١٩٥٤.
اللجنة الدائمة
* * * *
[تنبيه حول حكم حالق اللحية والشارب]
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس تحرير جريدة عرب نيوز.. وفقه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد
فقد اطلعت على ترجمة ما جاء في جريدتكم عدد يوم الجمعة الموافق ٢٤ ٢ ١٩٨٤م صفحة ٧ في الصفحة المخصصة للديانة جواب السؤال التالي الذي وردكم من س. رخان ص. ب ٧١٢٥ جدة وهذا نص السؤال {ما حكم الإسلام عن اللحية والشارب} هل