أن يصلي مع إخوانه المسلمين في بيوت الله- المساجد- التي قال فيها سبحانه {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ". رواه ابن ماجة، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلازمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " هل تسمع النداء بالصلاة "؟ قال نعم. قال " فأجب ". أخرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والواجب على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تمنع الناس من الصلاة في الحدائق، وأن تأمرهم بالصلاة في المساجد؛ عملا بقول الله عز وجل {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} . وقوله سبحانه {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم في صحيحه.
الشيخ ابن باز
* * *
[حكم إقامة جماعة ثانية]
س لدينا مسجد وإلى جانبه من الناحية الشمالية أرض مسوّرة وملاصقة للمسجد، ونود تخصيصها للنساء يصلين فيها في رمضان، هل يجوز ذلك مع العلم أنهن لايرين الإمام وإنما يتابعنه من مكبر الصوت؟
ج في صحة صلاتهن في الأرض المذكورة خلاف بين العلماء بين العلماء، إذا كن لايرين الإمام ولا من وراءه وإنما يسمعن التكبير والأحوط لهن أن لايصلين في الأرض المذكورة بل يصلين في بيوتهن، إلا أن يجدن مكانَا في المسجد خلف المصلين، أو في مكان آخر يرين وهن فيه الإمام أو بعض المأمومين.