المعز أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة يذبحه في الحرم ويوزعه على مساكينه لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ((من ترك منسكاً أو نسيه فليهرق دماً)) . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
[من قدم إلى مكة لغير الحج ثم أراد الحج فما الحكم]
س ما حكم من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج هل يحرم من مكانه أو يخرج إلى الحل؟.
ج إذا قدم إلى مكة ولم ينو الحج ولا العمرة وإنما قدم لحاجة من الحاجات كزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة، ما نوى حجاً ولا عمرة ثم بدا له أن يحج أو بدا له أن يعتمر فإنه يحرم من مكانه بالحج سواء كان في داخل مكة أو في ضواحي مكة. أما إذا كان أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما إذا كان أراد العمرة فإن السنة بل الواجب أن يخرج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم وأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى الحل من الحرم يعني إلى التنعيم أو غيرة هذا هو الواجب في حق من أراد العمرة، أما من أراد الحج فإنه يلبي من مكانه سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم كما تقدم.
الشيخ ابن باز
***
[هؤلاء يحرمون من مساكنهم]
س ذهبت في العام الماضي إلى جدة لزيارة الأقارب وبعد إقامتي هناك عدة أيام نويت الحج فأحرمت من ميقات جدة وذهبت إلى الحج فأخبرني أحد الإخوان أني تجاوزت الميقات وعلي أن أذبح فهل هذا الكلام صحيح مع العلم أني ذهبت إلى جدة للزيارة ولم أنو الحج من الرياض أفتونا جزاكم الله خيراً؟.
ج إذا كنت لم تنو الحج حين مجيئك من الرياض وإنما أنشأت النية وأنت في جدة فإحرامك صحيح وليس عليك فدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)) . متفق عليه.
فيدخل في هذا الحديث أهل جدة وأم السلم وبحرة ومن كان مثلهم من الساكنين خارج الحرم وداخل المواقيت فإنهم إذا أرادوا الحج أو العمرة يحرمون من مساكنهم. وبالله التوفيق.