ج الأحاديث الصحيحة تدل على استحباب الصلاة في النعلين، أو إباحية ذلك على الأقل فمن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم، رواه أحمد والبخاري ومسلم. ومن ذلك أيضاً أن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم ولاخفافهم " رواه أبو داود. ولم تُفَرق الأحاديث بين الصلاة بالنعلين في المسجد المسقوف والصلاة بهما في غيره من صحراء ومزارع وبيوت ونحوها، بل يذكر في بعضها الصلاة بهما في المسجد، من ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ". ومن ذلك ما أخرجه أبو داود أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذِ بهما أحداً ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما ". وقد قال العراقي رحمه الله في هذا الحديث صحيح الإسناد، وما أخرجه أبو داود أيضاً وأحمد وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً ". بإسناد جيد.
اللجنة الدائمة
* * *
[حكمة الجهر في بعض الصلوات دون بعضها]
س لماذا شُرع الجهر بالتلاوة في صلاة المغرب والعشاء والفجر دون بقية الفرائض، وما الدليل على ذلك؟
ج الله سبحانه أعلم بحكمة شرعية الجهر في هذه المواضع، والأقرب - والله أعلم - أن الحكمة في ذلك أن الناس في الليل وفي صلاة الفجر أقرب إلى الاستفادة من الجهر وأقل شواغل من حالهم في صلاة الظهر والعصر.
الشيخ ابن باز
* * *
[مواضع رفع اليدين في الصلاة]
س في مدينتنا مجموعتان من الناس مجموعة يستدلون في كل أقوالهم بالحديث الشريف والمجموعة الأخرى يتبعون المذهب المالكي في كل عباداتهم؛ مثلاً هناك أناس وشباب يرفعون