س - متى تُشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟
ج- الوصية مشروعة دائما إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه وينبغي له البدار بها، وذلك لما ثبت عنه، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ". رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فهذا يدل على أنه يشرع البدار بالوصية إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه. وأكثر ما يجوز الثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس، لكن أكثر ما يجوز االثلث لقول النبي،، في حديث سعد - رضي الله عنه - " الثلث والثلث كثير "، وقال ابن عباس = رضي الله عنهما - لو شأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، قال " الثلث والثلث كثير "، وأوصى الصديق - رضي الله عنه - بالخمس، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث ولا سيما إذا كان المال كثيراً، وإن أوصى بالثلث فلا حرج.
الشيخ ابن باز
* * * *
[حكم الوصية ونصها الشرعي]
س - هل كتابة الوصية واجبة؟ وهل يلزم لها شهود؟ وحيث أنني لا أعرف النص الشرعي أرجو إرشادي إليه جزاكم الله خيراً.
ج - تكتب الوصية حسب الصيغة التالي أنا الموصي أدناه بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأ، الله يبعث من في القبور، أوصي من تركت من أهلي وذريتي وسائر أقارب بتقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله والتواصي بالحق والصبر عليه، وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب {يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون} . ثم يذكر ما يحب أن يوصى به من ثلث ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا