للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له حادث وذهب فيه وفيات وألزم بدفع للأشخاص المتوفين بحكم شرعي من القاضي فهذا تجب عليه الكفارة، لأنه إذا وجبت عليه الدية وجبت عليه الكفارة حتى ولو كان الخطأ مشتركاً بينه وبين غيره، فإنه يجب على المشتركين كفارات لقوله - تعالى- " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ". إلى قوله - تعالى - " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ".

فيجب عليك أيها السائل كفارة عن كل نفس توفيت في هذا الحادث وقد ذكرت أنه توفي شخصان فعليك كفارتان والكفارة عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين عن كل رقبة فعليك كفارتان، إما بالعتق إذا قدرت عليه، بأن تعتق رقبتين أو صيام شهرين متتابعين عن كل نفس ولا تكفي كفارة واحدة عن الاثنين عليك أن تصوم شهرين متتابعين عن شخص ثم تصوم شهرين متتابعين آخرين عن الشخص الآخر إذا لم تقدر على العتق، وهذا مما يدل على تعظيم دماء المسلمين واحترام الأنفس البرئية.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[إذا عفى الدية في قتل الخطأ فهل تلزم الكفارة؟]

س - إذا قتل سائق سيارة إنساناً خطأ وعفا أولياء الدم عن الدية فهل يلزمه صيام شهرين أو أقل، لأنه ضعيف ولم يقصد ضرر هذا القتيل أو يعفي عنه؟

ج- إذا ثبت أن القتل خطأ وجبت الدية والكفارة ولو لم يقصد السائق إلى ضرر قتيلة وإذا سمح من له حق في الدية عن حقه سقطت الدية وبقيت الكفارة فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابيعن لتعذر التكفير بالعتق الآن، فإن عجز عن تتابع الصيام في الحال وغلب على ظنه التمكن ليأتي به على الصفة المطلوبة، وإن يئس من التمكن من ذلك في المستقبل سقط ما عجز عنه من التتابع وصام شهرين على أي حال قدر الطاقة قال الله - تعالى - " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ". وقال - تعالى - " وما جعل عليكم في الدين من حرج ". وقال - تعالى - " فاتقوا الله ما استطعتم ". وقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه

<<  <  ج: ص:  >  >>