س بعض الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وفيما بعد يبقى مستحباً؟
ج إن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرض، لأمر الله سبحانه بذلك في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} . والأصل في الأمر الوجوب، ولما لم يدل الأمر في الآية على التكرار كان وجوب ذلك مرة في العمر، وكان تكراره مستحباً للأحاديث التي وردت في الترغيب في ذلك إلا في المواضع التي دلت الأحاديث على وجوبها فيها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
* * *
[هل هناك صيغة معينة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره، وهل يرى من يسلم عليه، وهل أخرج يده لأحد أصحابه أو غيرهم؟]
س أي صلوات أفضل عند قبره الشريف، أعني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بصيغة الطلب؟ وهل ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي يصلي عليه عند قبره الشريف؟ وهل أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من قبره الشريف لأحد من الصحابة العظام أو للأولياء الكرام لجواب السلام؟
ج٤ (أ) لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - فيما نعلم - صيغة معينة في الصلاة والسلام عليه عند قبره، فيجوز أن يقال عند زيارته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، فإن معناها الطلب والإنشاء وإن كان اللفظ خبرا، ويجوز أن يُصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية فيقول اللهم صل على محمد، والأفضل أن يسلم عليه بصيغة الخبر كما يسلم على بقية القبور، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا زاره يقول (السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه) ثم ينصرف.
(ب) لم يثبت في كتاب ولا في سنة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يَرى من زار قبره، والأصل عدم الرؤية حتى يثبت ذلك بدليل من الكتاب أو السنة.
(جـ) الأصل في الميت نبيا أو غيره أنه لا يتحرك في قبره بمد يده أو غيرها، فما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده لبعض من سلّم عليه غير صحيح، بل هو وهْم وخيال لا أساس له من الصحة.