للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراشد في قتل الغيلة ولا نعلم نقلاً يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أن يقتل حداً لا قوداً.

وأما المعنى، فإن قتل الغيلة حق الله، وكل حق يتعلق به حق الله - تعالى - فلا عفو فيه لأحد كالزكان وغيرها، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة السابعة

عبد الله بن محمد بن حميد

عبد الرازق عفيفي ......عبد الله خياط ......عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عبد المجيد حسن......عبد العزيز بن صالح ...محمد الحركان

إبراهيم بن محمد آل الشيخ...سليمان بن عبيد ......صالح بن غصون (له وجهة نظر)

عبد الله بن غديان ......راشد بن خنين......محمد بن جبير

صالح بن لحيدان ......عبد الله بن منيع

* * *

[الوالد لا يقتل بولده]

س - هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه؟ سمعنا من بعض الفقهاء أنه لا يقتل إذا قتل ابه بل تجب عليه الدية؟

ج- جمهور أهل العلم لا يرون أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمداً، واستدلوا لذلك بدليل وتعليل. أما الدليل فالحديث المشهور " لا يقتل والد بولده ". وأما التعليل فقالوا إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه.

وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أي أن الوالد لا يقتل بولده.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوالد يقتل بولده إذا علمنا يقينياً أنه تعمد قتله.

وذلك لعموم الأدلة على وجوب القصاص في قتل النفس مثل قوله - تعالى - " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ". ومثل قوله - تعالى - " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ". إلخ، ومثل قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>