للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -، " ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". إلا أن يكن عمات لأخواتك من أب لهن من الرضاع وليس أبا لك لأنهن أرتضعن من امرأة لم ترضع منها، فإنهن يكن أجنبيات منك ولا حرج في نكاحك إحداهن، لأنهن لسن عمات لك وإنما هن عمات لأخواتك لكونهن أخوات لأبيهن من الرضاع غير أبيك، وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * *

[رضاع الكبير لا يؤثر]

س - سمعت من البعض أن رضاعة الرجل من زوجته ليس حراما، وهذا جعلني في قلق داخلي إذ كيف تكون زوجته أمه من الرضاعة وليس بحرام، أرجو التوضيح؟

ج- رضاع الكبير لا يؤثر لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر، وعلى هذا قدر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها فإنه لا يكون أبنا لها.

الشيخ ابن جبرين

[مسألة في الرضاع]

س - فيصل رضع مع محمد من أم محمد رضاعاً تاماً، فيصلاً له أخت أكبر منه، هل يكون محمد محرماً لها أم لا؟ وإذا كان الجواب بلا فهل يجوز أن يتزوجها محمد أم لا؟ أرجو الإفادة؟

ج- الرضاع المذكور يخص بفيصل المذكور إذا كان ارتضع من أم محمد خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، ويكون بذلك أخا لأولادها من الذكور والإناث، أما إخواته من الذكور والإناث فلا تعلق لهم بالرضاع المذكور ولا يكونون إخوة لمحمد المذكور، ويجوز لمحمد أن يتزوج أخت فيصل إذا لم يكن بينهما رضاعة أخرى، ولا قرابة تحرم ذلك، وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>