هذه تكون مغلظة وهي اليمين الغموس، لقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ". وليس من اليمين المغلظة الحلف على المصحف فهو ليس مشروعاً، بل من البدع المحدثة
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[قولهم حلفت عليك هل هي يمين؟]
س - إنني كثيراً ما أتعرض لمثل هذا القول وهو " حلفت عليك " أن تفعل كذا وحيث إنني أحياناً لم أنفذه فهل على إثم؟ وهل وقع اليمين؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج- يظهر أن هذه اللفظة لا تعطي حكم اليمين فإن الحلف هو القسم باسم من أسماء الله - تعالى - أو صفة من صفاته كقولك والله رب العزة، وجلالة الله وكبريائة وكقولك حلفت بالله ونحو ذلك، فأما حلفت على كذا فلا كفارة فيه ولكن الأولى حفظ الأيمان وما يشبهها.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[حكم القسم بالنبي - صلى الله عليه وسلم -]
س - القسم بالنبي،، هل هو يمين له كفارة؟ وإذا لم يكن كذلك فما جزاء الحانث في هذا اليمين؟
ج- لا يجوز الحلف بغير الله - سبحانه وتعالى - لا بالنبي ولا غيره، ولا تنعقد اليمين بغير الله ولا يحب بها كفارة لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه، ولقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ". خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
وعلى الحالف بغير الله أن يتوب إلى الله من ذلك توبة نصوحاً، وذلك بالإقلاع عن الحلف بغير الله، والندم على ما مضى من ذلك والعزيمة الصادقة أن لا يعود إلى الحلف