س هل يجوز لشخص يصلي خلف إمام سجود التلاوة إذا قرأ الإمام آيات بها سجود تلاوة ولم يسجد الإمام، وماذا يفعل إذا سجد علماً بأنه فارق إمامه؟
ج على المأموم متابعة إمامه في الصلاة في جميع الأفعال، فإن سجد الإمام للتلاوة سجد معه، وإن ترك السجود تركه معه، ولا يجوز له أن يسجد وحده والإمام مستمر في القراءة. هذا في الصلاة الجهرية، فأما الصلاة السرية كالظهر والعصر فيكره للإمام أو المأموم فيها قراءة آية سجدة، فإن قرأها فلايسجد إماماً كان أو مأموماً، لما في سجوده من المخالفة والتشويش، فإذا سلَّم يسجد، فإن قرأ الإمام آية سجدة في الجهرية فلم يسجد وسجد الإمام وحده، فإن كان جاهلاً فهو معذور، فإن كان عارفاً بمنع ذلك بطلت صلاته فيعيد تلك الصلاة. والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[حكم الصلاة بين أعمدة المساجد]
س هل يجوز فصل صف الجماعة بأعمدة المسجد إذا كان مزدحمًا بالمصلين؟
ج لا ريب أن الأفضل في الصفوف أن تكون متراصة، متوالية غير متباعدة، هذا هو السنة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتراص وسَد الخلل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتقون الصفوف بين السواري - أي بين الأعمدة - لما في ذلك من فصل الصف بعضه عن بعض. ولكن إذا دعت الحاجة إليه كما في السؤال بأن يكون المسجد مزدحمًا بالمصلين، فإنه لا حرج في هذه الحال أن يصطفوا بين الأعمدة. لأن الأمور العارضة لها أحكام خاصة، وللضرورات والحاجات أحكام تليق بها.
الشيخ ابن عثيمن
* * *
[حكم قول المأموم استعنا بالله عند قراءة الإمام وإياك نستعين]
س بعض المأمومين حين يقرأ الإمام في الفاتحة (إياك نعبد وإياك نستعين) يقولون استعنا بالله، وبعضهم يقول ذلك جهراً، فما الحكم في ذلك؟