للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمسجد خلاف السنة فالسنة لداخل الحرم ولاسيما الُمحْرِم البدء بالطواف إن تسير ذلك.

وما ذكرته من أنك أحرمت في ثوبك إن كان مرادك ثوبي الإحرام اللذين هما الإزار والرداء اللذين سبق استعمالك لهما في عمرة قبل عمرتك هذه فلا شيء في ذلك ولك استعمالهما مراراً في حجة أو في عمرة وإعطاؤهما من يستعملهما في ذلك، وإن كان مرادك أنك أحرمت بالعمرة في ملابسك العادية التي تلبسها في غير الإحرام فقد أخطأت في ذلك وارتكبت في عمرتك محظورين من محظورات الإحرام وهما لبس المخيط وتغطية الرأس وكل واحدة منهما ذبح شاة تجزيء في الأضحية، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام، وتوزع الشاتين أو الإطعام على مساكين مكة ولا تأكل منهما ولا تهدي، وتقضي

الصيام في أي مكان وزمان، وإن كنت جاهلاً بذلك أو ناسياً للحكم الشرعي فلا فدية عليك وعليك في كلا الحالين التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا العمل المنافي لما يتطلبه الإحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.

اللجنة الدائمة

***

[المحرم إذا لبس النعلين أو الجوربين]

س إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شرَّاباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك؟.

ج السنة أن يحرم الذكر في نعلين لأنه جاء عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال ((ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) . فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين وهل يقطعهما أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم وقد ثبت عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)) . وجاء في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم أن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع وقال آخرون ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب بدليل سكوته عنه في عرفات.

والأرجح إن شاء الله أنَّ القطع منسوخ لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع، فلو كان القطع واجباً أو مشروعاً لبينه للأمة، فلما سكت عن ذلك عرفات دل على أنه منسوخ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع لم فيه من إفساد الخف والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>