س صلى بنا رجل حالق اللحية، فهل تجوز صلاتنا خلفه أم لا تجوز؟
ج إن كان هذا الحليق إماماً راتباً رسمياً فعليكم السعي في إبدالة بخير منه وستجدون من أهل الصلاح والكفاءة من يتعين في الإمامة مع السلامة من هذا الذنب، فإن كان إماماً متسمراً في إدارة أو مدرسة يصلي بهم صلاة الظهر وقت العمل فعليكم أولاً نصحه وتحذيره من هذا الفعل وتوبيخه وتقبيح ما فعل فإن أصر ولم يتب فاحرصوا على التماس من سلم من هذا الذنب ولوكان دونه في القراءة، أما إن كان هذا الإمام في صلاة عارضة كمرة واحدة طرأت فلا بأس بالصلاة خلفه إن وجدته قد تقدم ولم تجد من هو أحسن منه، وبالجملة فالصلاة صحيحة مجزئة إن شاء الله، مع العلم بوجوب نصيحته ونصيحة كل مسلم يقع منه هذا الذنب أو غيره، والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[إذا كان الإمام يلحن]
س إذا كان الإمام يلحن في قراءة الفاتحة فهل تبطل صلاة من خلفه من المأمومين؟
ج إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنًا يحيل المعنى وجب تنبيهه والفتح عليه، فإن أعاد القراءة مستقيمة فالحمد لله وإلا لم تجز الصلاة خلفه. ووجب على الجهة المسئولة عن الإمامة عزله، واللحن الذي يحيل المعنى مثل أن يقرأ {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} بكسر التاء أو ضمها أو {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} بكسر الكاف، أما اللحن الذي لا يحيل المعنى مثل أن يقرأ {رَبِّ الْعَالَمِينَ} أو " الرحمن " بالفتح أو الضم فإنه لا يقدح في الصلاة.