للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا أذنت له بطول المدة فلا حرج عليه أن يتأخر المدة التي أذنت له بها ولو طالت لكن يجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بواجب النفقة.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[حدود غيبة الرجل عن زوجته]

س - أنا شاب متغرب ومتزوج والحمد لله، لكن البلد التي أعمل بها لا تسمح أنظمتها بقدوم الزوجة إلا لبعض الوظائف والرتب، علماً أن راتبي جيد جيداً وأتقاضي بدل سكن وعندي شهادات دبلوم، ولكن لا يسمح لي بقدوم الزوجة، فما حكم الدين الحنيف في ذلك حيث أن الإجازة تكون بعد كل سنة أو ١٤ شهر بالضبط؟

ج- قد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة أشهر وبعضهم بنصف سنة ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها فإذا مضى عليه نصف سنة وطلبت قدومه وتمكن لزمه ذلك، فإن امتنع فلها الرفع إلى القاضي ليفسخ النكاح، فأما إن سمحت له زوجته بالبقاء ولو طالت المدة وزادت عن السنة أو السنتين فلا بأس بذلك فإن الحق لها وقد أسقطته فليس لها طلب الفسخ ما دامت قد رضيت بغيابه وما دام قد أمن لها رزقها وكسوتها وما تحتاجه، والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن جبرين

* * *

[حكم الابتعاد عن الزوجة مدة أكثر من سنتين لطلب الرزق]

س - هل يجوز للرجل مفارقة زوجته أكثر من سنتين علماً بأنه في غربة يطلب الرزق وما هي المدة الشرعية في نظركم التي ينبغي للزوج الرجوع فيها وما يجب عليه في هذه الحالة؟

ج- الواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف لقول الله - تعالى " وعاشروهن بالمعروف "، وحق العشرة حق واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها ون المعاشرة بالمعروف أن لا يغيب الإنسان عن زوجته مدة طويلة، لأن من حقها أن تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها، ولكن إذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق

<<  <  ج: ص:  >  >>