ج المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل حال في الصلاة السرية والصلاة الجهرية، أما غير الفاتحة فإنه في الجهرية ينصت لقراءة إمامه، ولا يجوز له أن يقرأ لقوله لأصحابه وقد سمعهم يقرؤون معه قال " لا تفعلوا إلا بأمِّ القرآن فإن لا صلاة لمن لم يقرأ بها ".
وكذلك يختلف المأموم عمن صلى وحده بأن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فإن المأموم يقول (ربنا ولك الحمد) لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الإمام ليؤتمّ به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا (ربنا ولك الحمد) وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين ".
الشيخ ابن عثيمين
[قطع الصلاة]
س إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبداله؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة؟
ج من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته، فإن لم يعلمها حتى انقضت صلاته أجزأته ولم يلزمه الاعادة، فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزلتها بسرعة فعل وأتم صلاته فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته وكذا لو كانت في عمامته فألقها بسرعة بنى على ما مضى أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص والسراويل ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته (١) - أي يبدأها من جديد - وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث في أو أحدث في الصلاة أو بطلت بضحك ونحوه.
الشيخ ابن جبرين
[غمض العينين في الصلاة]
س هل يجوز لي إغماض عيني في الصلاة بقصد الخشوع؟
ج ذكر الفقهاء في مكروهات الصلاة أنه بكره تغميض العينين في الصلاة لأنه فعل