أما أنت فلا تعلق لك بالرضاع المذكور ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكن، وفق الله الجميع للفقة في الدين والثبات عليه.
الشيخ ابن باز
* * *
[ادعت الرضاع ثم تراجعت]
س - لي أخ أكبر مني ذهب لخطبة ابنة عمي فادعت أمها أنها أرضعته مع أولادها، وبعد مدة جاءت زوجة عمي لتخطب أختي لابنها، فاحترنا في الأمر، وذكرناها بما حدث منها - أي من إدعائها أن أخي رضع مع أولادها - فأقرت بذلك ولكنها عادت فقالت إنها لم ترضع أخي أبداً، فهل تعتمد على كلامها الأول أو على الثاني؟ وما رأي الشرع في ذلك؟
ج- دعوى المرأة المذكورة السابقة أنها أرضعت أخاك لا تمنع من تزويج أبنائها لأخواتك إذا كانت لم ترضع أخواتك وكان أبناؤها لم يرضعوا من أمك وليس هناك رضاع آخر يمنع تزويج أبنائها من أخواتك.
أما أخوك فلا مانع من تزوجه من بناتها ما دامت أكذبت نفسها في دعواها الأول. وإن ترك التزويج من بناتها احتياطاً فهو حسن لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ". وقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ".
الشيخ ابن باز
* * *
[إذا رضع من امرأة رجل حرم عليه بناته من الأخرى]
س - رجل عنده بنتان من زوجتين وارتضعت أنا من إحداهما فهل يحل لي نكاح بنت الأخرى؟
ج- إذا كنت رضعت من أي زوجة من زوجتي هذا الرجل خمس رضعات فأكثر وكان ذلك في الحولين لم يجز أن تتزوج أي بنت من بناته سواء كن من هذه الزوجة التي رضعت منها أو من غيرها، لأنك أخ لهن من الرضاع، وقد قال - تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم إلى