س - إنني رضعت من جدتي أم والدتي فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي أخي والدتي من الأم والأب؟
ج- الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضاعات فأكثر في الحولين والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبناً ثم يتركه، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية وهكذا، فإذا كان رضاعك من جدتك خمس رضعات أو أكثر على النحو المذكور أصبحت أخا لخالك من الرضاع لقوله - سبحانه - " حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخ وبنات الأخت ". وقوله " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ". ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، أنه قال " تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة ". ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، والامر على ذلك ". وإن كان رضاعك من جدتك أقل من خمس رضعات على ما ذكر أو في غير الحولين جاز لك أن تتزوج ابنة خالك.