س - ما حكم الإشتراك باليانصيب.. والاشتراك هو أن يدفع الشخص تذكره ثم إذا حالفه الحظ حصل على مبلغ كبير علماً بأن هذا الشخص ينوي أن يقيم بهذا المبلغ مشاريع إسلامية ويساعد بذلك المجاهدين حتى يستفيدوا من ذلك؟
ج- هذه الصورة التي ذكرها السائل أن يشتري تذكرة ثم قد يحالفه الحظ كما يقول فيربح ربحاً كثيراً هذه داخلة في الميسر الذي قال الله تعالى فيه {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوات فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين} سورة المائدة، الآيات ٩٠-٩٢.
فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم - لا يدري فيها المعامل هل يكون غانماً أو يكون غارما كله محرم بل هو من كبائر الذنوب ولا يخفي على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعباده الأصنام وبالخمر والأزلام، وما نتوقع فيه من منافع فإنه مغمور بجانب المضار. قول تعالى {يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيها آثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعها} سورة البقرة، الآية ٢١٩.
وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع وذكر الإثم بصيغة المفرد فلم يقل فيها آثام كبيرة ومنافع للناس بل قال إثم كبير إشارة إلى أن المنافع مهما كثرت ومهما تعددت فإنها مغمورة بجانب هذا الإثم الكبير. والإثم الكبير راجح بها، فإثمهما أكبر من نفعها مهما كان فيهما من النفع الحاصل بهما.
إذن لا يجوز للإنسان أن يتعامل باليانصيب وإن كان غرضه أن ما يحصله سوف يضعه في منافع عامة كإصلاح الطرق وبناء المساجد وإعانة المجاهدين وما أشبه ذلك. بل