للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة]

س امرأة أصابها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة هل يلزمها البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف أم يجوز لها السفر إلى جدة أو غيرها ثم ترجع وتطوف إذا طهرت؟.

ج إذا استطاعت أن تبقى في مكة وجب عليها البقاء في مكة حتى تطهر وتكمل حجها فإن لم تستطع فلا مانع من سفرها مع محرمها إلى جدة أو الطائف ونحوهما ثم ترجع مع محرمها بعد الطهر وتكمل مناسكها.

الشيخ ابن باز

***

[حكم تأخير طواف الإفاضة للحائض والنفساء إلى ما بعد أشهر الحج]

س إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق؟

ج إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه.

والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما لأنه لا حيلة لهما في ذلك. فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في الحجة أو في المحرم.

الشيخ ابن باز

***

[حكم سفر الحائض إلى أهلها قبل الطواف وهل يجامعها زوجها]

س إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فهل لها أن تسافر إلى أهلها ثم ترجع بعد ذلك لطواف الإفاضة أم عليها الإنتظار حتى تطهر ثم تطوف؟.

ج إذا حاضت قبل طواف الإفاضة انتظرها محرمها حتى تطهر فإن لم يمكن ذلك فلها السفر فإذا طهرت عادت فقضت حجها وفي هذه الحالة لا يقربها زوجها فإن كان لا يمكنها الرجوع كما لو كانت في بلاد بعيدة فلها أن تتلجم وتطوف للضرورة.

الشيخ ابن عثيمين

***

<<  <  ج: ص:  >  >>