س - ما حكم التأمين سواء كان على الحياة أو على الممتلكات؟
ج - التأمين على الحياة والممتلكات محرَّم لا يجوز لما فيه من الغرر والرَّبا، وقد حرم الله - عز وجل - جميع المعاملات الربويَّة والمعاملات التي فيها الغرر رحمة للأمة وحماية لها مما يضرها، قال الله - سبحانه وتعالى - {وأحلَّ الله البيع وحرَّم الرَّبا} . وصح عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أنه نهى عن بيع الغرر، وبالله التوفيق.
الشيخ أبن باز
* * * *
[حكم التأمين على السيارات]
س - سائل يسأل عن حكم التأمين على السيارات حيث أن مكاتب تأجير السيارات اليومي في المطارات يؤمنون على سياراتهم فإذا استأجرها الإنسان منهم جفع ما يقارب ثلاثين ريالأ كتأمين عن السيارات فيما لو حدث على السيارة حادث فتتولى الشركة إصلاح ذلك إذا كان الخطأ من المستأجر، أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج- التأمين في نظري نون من الضرب حيث أن الشركة قد تأخذ من بعض المؤمِّنين أموالاً كل سنة ولا تعمل معهم شيئاً ولا يحتاجون إليها في إصلاح ولا غيره، وقد تأخذ من البعض الآخر مالا قليلا وتخسر عليه الشيء الكثير، وهناك قسم من أهل السيارات قليل إيمانهم وخوفهم من الله تعالى، فمتى أمَّن أحدهم على سياراته فإنه لا يبالي بما حصل فيتعرض للأخطار ويتهور في سيره فيسبب حوادث ويتقل أنفسا مؤمنة ويتلف أموالاً محترمة ولا يهمه ذلك حيث عرف أن الشركة سوف تتحمل عنه ما ينتج من آثار ذلك فأنا أقول إن هذا التأمين لا يجوز بحال لهذه الأسباب وغيرها سواء على السيارات أو الأنفس أو الأموال أو غيرها.